Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 286

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء

عبد الأعلى، عن [سعيد] (¬١)، عن قتادة، عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن نبي الله ﷺ بعث يوم حنين سرية فأصابوا أحياء من العرب يوم أوطاس، ففاتلوهم، فهزموهم، وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكأن [أناسا] (¬٢) من

أصحاب النبي ﷺ تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فحلال لكم (¬٣).

٨٥٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزلت: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬٤).

٨٥٧٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (¬٥) قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.