Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 287

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء

٨٥٧٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (¬١) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود قال: سبايا كن لهن أزواج قبل أن يسبين (¬٢).

وممن مذهبه هذا: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير.

وقال الشعبي: نزلت يوم أوطاس.

وفي تأويل هذه الآية قول ثالث: وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح الله في قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (¬٣)، يقول: أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك.

٨٥٧٩ - حدثنا أبو (سعيد) (¬٤) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿والمحصنات من النساء﴾، لا يحل لك أن تزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته (¬٥).

قال أبو بكر: سقط من كتابي: (عن) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 287 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.