Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 289

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء

٨٥٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيث، فقضى رسول الله ﷺ أربع قضيات: أن مواليهما اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد … " (¬١).

٨٥٨٢ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن: ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها، فقضى رسول الله ﷺ فيها أن الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها رسول الله ﷺ حين أعتقت إن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده (¬٢).

قال ابن أبي مريم: أقامت.

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ هذا المذهب، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف.

٨٥٨٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر قال: اشترى عبد الرحمن بن عوف جارية وهو معجب برخصها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 289 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.