Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 290

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء

فأتى بها أهله، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقالت: نعم، فأتى زوجها، فقال: طلقها، فأبى، فلم يقربها وردها على صاحبها، ولم يقربها وقال: غششتني، بعتني جارية لها زوج (¬١).

٨٥٨٤ - وحدثونا عن علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن عبيد الله بن سعد، عن يسار بن نمير قال: أمرني عمر أن أشتري له جارية، فاشتريت له جارية لها زوج فقال: اشتريت لي جارية لها زوج؟! اشتر لي بضعها، فاشتريت بضعها بخمسمائة أو نحو ذلك (¬٢).

٨٥٨٥ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن مالك بن أوس الحدثان، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان وليدة، فأراد عثمان أن يقع بها، فقالت: إن لي زوجا، فكتب إليه أن بئس ما صنعت، أرسلت إلي بوليدة لها زوج، فإما أن تسأل زوجها أن يطلقها وإلا رددتها عليك (¬٣).

٨٥٨٦ - وحدثونا عن أبي بكر الصنعاني قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الهياج قال: اشتريت لعلي جارية فجردها فأعجبته، فقال: أفارغة أنت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 290 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.