Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 354

  1. كتاب العارية
  2. ذكر تضمين العارية

وممن كان لا يضمن المستعير: الحسن البصري (¬١)، وإبراهيم النخعي (¬٢).

وقال شريح (¬٣): ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

وكتب عمر بن عبد العزيز (¬٤) في العارية: لا يضمن صاحبها، إلا أن يطلع منه على جناية، وممن كان لا يضمن العارية: سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (¬٥)، والنعمان وأصحابه (¬٦). وسئل الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا؟ فذكر عن عمر بن عبد العزيز ما ذكرناه عنه.

وقالت طائفة: العارية مضمونة، كان ابن عباس يقول: العارية تغرم، وكذلك قال أبو هريرة.

٨٦٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو [عن] (¬٧) ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: إن العارية تغرم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 354 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.