وممن كان لا يضمن المستعير: الحسن البصري (¬١)، وإبراهيم النخعي (¬٢).
وقال شريح (¬٣): ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
وكتب عمر بن عبد العزيز (¬٤) في العارية: لا يضمن صاحبها، إلا أن يطلع منه على جناية، وممن كان لا يضمن العارية: سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (¬٥)، والنعمان وأصحابه (¬٦). وسئل الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا؟ فذكر عن عمر بن عبد العزيز ما ذكرناه عنه.
وقالت طائفة: العارية مضمونة، كان ابن عباس يقول: العارية تغرم، وكذلك قال أبو هريرة.
٨٦٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو [عن] (¬٧) ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: إن العارية تغرم (¬٨).