Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 355

  1. كتاب العارية
  2. ذكر تضمين العارية

٨٦٢٧ - ومن حديث ابن عبد الحكم، عن ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة، عن عمرو [بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن أبي هريرة، قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو] (¬١) بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنهما قالا: إن العارية تغرم (¬٢). وبه قال عطاء والشافعي (¬٣)، وأحمد وإسحاق (¬٤)، واحتج الشافعي وأحمد بحديث صفوان (¬٥).

وذكر أحمد: على اليد ما أخذت.

وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان على المستعير، إلا أن يتعدى، وما كان من ثياب أو حلي أو عروض، فالمستعير ضامن إلا أن يصيبه أمر من قبل الله يعذر به [و] (¬٦) تقوم عليه بينة، فإذا كان كذلك فلا ضمان عليه في شيء من ذلك، إلا أن يكون ضيع أو فرط. هذا كله قول مالك (¬٧)، وحكاية ابن القاسم، وابن نافع عنه، يزيد كل واحد منهما على صاحبه في اللفظ، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن رجل يستعير دابة على أنه لها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.