Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 356

  1. كتاب العارية
  2. ذكر تضمين العارية

ضامن، قال: ما أرى عليه ضمانا.

وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء. هذا قول قتادة (¬١).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا اشترط في العارية الضمان فهو ضامن.

وقال أبو الزناد: عليه ضمان كل شيء استعاره من حيوان أو غيره حتى يؤدي إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببا لشيء منه، يونس عنه، قال يونس: وسألت ربيعة عن العارية. فقال: هي مضمونة إلا من موت لا يملك، وقد حكي عن عثمان (البتي) (¬٢) أنه قال في العارية: هو ضامن [لكل] (¬٣) شيء استعاره إلا الحيوان [فإن] (¬٤) اشترط في الحيوان ضمان فهو ضامن (¬٥).

قال أبو بكر: أما حجة الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث صفوان.

٨٦٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ استعار منه ثلاثين درعا. فقال: يا محمد أمضمونة؟ قال: "مضمونة". فضاع منها درع. فقال له

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 356 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.