Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 360

  1. كتاب العارية
  2. ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) المستعير ثم يبدو لرب المال إخراجه

ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يجز إلزام المستعير قيمتها بغير حجة.

ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) (¬١) المستعير ثم يبدو لرب المال إخراجه

واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل من الرجل على أن يبني فيها المستعير أو يغرس، ولم يؤقت في ذلك وقتا، أو وقت وقتا ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه.

فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن له قيمة بنائه وغرسه وقت له وقت دفعها إليه أو لم يوقت. هذا قول الشافعي (¬٢). قال: ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر (سنين) (¬٣) كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه، لأنه لم يغره إنما غر هو نفسه. وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان، والبناء للمعير. قال: وكذلك بلغنا عن شريح.

وقالت طائفة: إذا أعاره أرضا على أن يبني ويغرس، ثم بدا لصاحبها أن يخرجه منها كان له إخراجه، ونقض هذا بناءه، وقلع غرسه، ولا يضمن المعير شيئا، وذلك إذا لم يكن وقت له وقتا، فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.