Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 359

  1. كتاب العارية
  2. ذكر تضمين العارية

قال: سمعت رسول الله ﷺ عام حجة الوداع يقول: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم" (¬١).

وهذا خبر يجب القول به: العارية مؤداة. فلا يوجد السبيل إلى أدائها إلا وهي موجودة، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها، ولا حجة مع من ألزم ذلك المستعير قيمتها إذا تلفت من غير جنايته من كتاب أو سنة أو إجماع، (وأما) (¬٢) ما روي عنه من قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".

٨٦٣٢ - فإن إبراهيم بن عبد الله حدثنا، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا حديث قد تكلم في إسناده ودفع بعضهم أن يصح سماع الحسن من سمرة (¬٤)، وظاهره لو ثبت يوجب أن تؤدي إليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.