Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 362

  1. كتاب العارية
  2. ذكر عارية الدواب

حصده أخذ رب الأرض أرضه.

قال أبو بكر: وهذا تفريق بين الزرع والنخل والبناء بغير حجة، وليس بين هذا وبين المسائل الأولى التي ذكرناها عنهم فرق، إذا أعاره على أن يبني ويغرس فله إخراجه منه متى شاء لا فرق بين أن يوقت فيه وقتا أو لا يوقت، ولا فرق بين الوقت القريب منه والزمان الطويل، ولا نعلم مع من فرق بين الغرس والبناء وبين الزرع حجة، ولا حجة أيضا مع من أوجب عليه إذا وقت له وقتا القيمة، وأسقط عنه إذا لم يوقت له وقتا، ولا حجة أيضا مع من أوجب له القيمة في الحالين جميعا.

وإلزام المعير قيمة العمارة أو الغراس في هذه الأحوال غير جائز إلا بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب شيئا من ذلك في مال المعير. والله أعلم.

ذكر عارية الدواب

واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها.

فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (¬١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (¬٢) كذلك نقول.

وقال ابن [الحسن] (¬٣) (¬٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 362 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.