Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 363

  1. كتاب العارية
  2. ذكر عارية الدواب

قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق.

وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان. هذا قول الشافعي (¬١). وقال أصحاب الرأي (¬٢): إنه ضامن كما قال الشافعي من جهة تعديه، ولم يوجبوا عليه كراء من حيث تعدى ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع الذي (أقرر) (¬٣) له في الركوب إليه حتى يردها إلى صاحبها.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد عشر مدا فتلفت، ففيها أقاويل محمد أحدها: أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة، هذا قول أصحاب الرأي (¬٤) ثم قالوا: إذا أمر رجل رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا، فمات. أن عليه ما نقصه ذلك السوط الأخير ونصف (قيمته) (¬٥) مضروبا، لأن الضرب جراحة، ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا جرحا صغيرا، [و] (¬٦) آخر جرحه جرحا كبيرا فمات من ذلك، أن الدية بينهما نصفان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.