Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 364

  1. كتاب العارية
  2. مسائل من كتاب العارية

وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمتها تامة. هذا قول ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي كذلك، قال: وعليه الكراء. وقال مالك (¬١): ينظر فيما حمل على الدابة من الزيادة، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على (المكاري) (¬٢) في البعير إن عطب، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله، كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه، وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة.

مسائل من كتاب العارية

قال أبو بكر: وإذا أعار الرجل [الرجل] (¬٣) الشيء إلى أجل معلوم فقبضه، ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت [ففيها قولان، أحدهما: أن ليس له ذلك والعارية ثابتة إلى الوقت] (¬٣) الذي أعطيها. هذا قول مالك (¬٤)، وفي قول الشافعي (¬٥): له أن يرجع فيها متى أحب.

واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا. فقال: أعرتنيها إلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.