Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 378

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة

لا يقع على الدنانير والدراهم، وإنما يقع اسم الضوال على الإبل والبقر والغنم (¬١)، و (لعل) (¬٢) من حجة من خالف هذا القول، وقال: إن ترك أخذها أسلم اتباع ابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة وأن إيجاب أخذ اللقطة غير موجود بحجة، وأن تركها أسلم. والله أعلم.

ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة

اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء.

فرخصت طائفة فيها، إذا كانت يسيرة أن ينتفع بها، ويدع تعريفها.

روينا عن عمر بن الخطاب أنه مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه فلم يجد أحدا يعرفه، فدعا بقدح فشرب وجعل يخرج للقوم ويسقيهم حتى شربوا، ثم قال: هذا خير من أن توطأه الإبل.

وقال جابر بن عبد الله: كانوا يرخصون في السوط، والحبل، ونحوه، إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به.

وروينا أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها، وروي عن علي أنه التقط حبة - أو حب - رمان من الأرض فأكلها.

وروينا عن عائشة أنها قالت في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به.

٨٦٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا شبابة، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 378 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.