Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 379

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة

حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بينما عمر في طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال: لمن هذا؟ فلم يجد أحدا يعرفه. قال: فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب، ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع. ثم قال: هذا خير من أن توطأه الإبل (¬١).

٨٦٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، أنهم كانوا يرخصون في السوط، والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به (¬٢).

٨٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 379 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.