Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 380

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة

٨٦٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن عيينة، عن مالك بن مغول، سمعت امرأة تقول رأيت عليا التقط - حبا أو حبة - من رمان من الأرض فأكلها.

٨٦٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت عطاء يذكر أن عليا وفاطمة لبثوا ثلاثة لا يقدرون - يعني يطعمون - فخرج علي، فوجد دينارا، فقام يلاوم نفسه في أخذه فحمله ما به من الجهد على أن يأخذه، فأتى به فاطمة، فاشترت به - أو قال: فاشترى به - دقيقا، وإن جبهتهما لتصيب الجفنة من الجهد. قال: فدعوا النبي ﷺ فأخبروه خبر الدينار فأمرهم أن يأكلوا. وقال: "إنما هو رزق ساقه الله إليكم" (¬٢).

٨٦٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جابر [عن] (¬٣) عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به (¬٤) قال زهير: وفسره جابر: السوط وغيره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 380 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.