Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 396

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

يحيى، عن شعبة، عن أبي حمزة - جار له - قال: سمعت ابن عمر يقول في اللقطة: ادفعوها إلى السلطان (¬١).

٨٦٦٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن اللقطة. فقال: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها (¬٢).

٨٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن حبيب، عن ابن عمر قال: ادفعها إلى الإمام يعني: اللقطة (¬٣).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن، أنه قال: إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها.

والذي أقول: أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء، إن شاء أمسكها وانتفع بها، وإن شاء تركها وترك الانتفاع، وإن شاء تصدق بها، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل.

تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على ذلك، من ذلك حديث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 396 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.