Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 395

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

الضريبة وكان همشاريج (¬١) أضع عنده ما فضل، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية (¬٢) فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي، فقلت: (أبو) (¬٣) سعيد، قال: نعم. فقلت: كاتبني. فقال: أتجد ما تؤدي؟! قلت: إن الله يرزق من يشاء. قال: أكاتبك على ألف ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي درهم] (¬٤) فأتيت بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ [ألفا] (¬٥) ورد المائتين والقلبين فعملت فيها حتى ربحت وتزوجت، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها، فأتيت عمر بن الخطاب، فذكرت له ذلك. فقال: أما من رق الدنيا فقد عتقت، وأما أنت فاعمل فيها، وأشعها حولا، وأكثر ذكرها، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فآذني على رأس الحول فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، فأتيته فذكرت ذلك له، [فأخذها] (¬٦) مني، وقال: لك ما ربحت (¬٧).

٨٦٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.