Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 394

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

صاحب البقرة: ليست لي تعرفها، فإن لم تجد من يعرفها اجعلها في ذوي الحاجة.

وقالت طائفة: يجعلها في بيت مال المسلمين. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عمر. وثبت عن ابن عمر أنه قال: عرفها لا آمرك أن تأكلها.

٨٦٦٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة، فأتيت بها عمر فقال: عرفها، واعمل بها، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال (¬١).

٨٦٦٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها عمر. فقال: عرفها واعمل بها، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال.

٨٦٦٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى بني أسيد، قال: كنت ألتقط النوى بالمدينة فأودي إلى موالي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 394 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.