Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 399

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها

ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المساجد

٨٦٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل له: لا أداها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" (¬١).

ذكر الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها

٨٦٧٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عباس النرسي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن النبي ﷺ في اللقطة: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو [ذا] (¬٢) عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها إليه" (¬٣).

٨٦٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 399 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.