عبد الله، عن عياض بن [حمار] (¬١) أنه سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (¬٢).
ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص (¬٣) اللقطة ووكائها (¬٤) ووعائها يريد أخذها
اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له.
فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل (¬٥)، قال: لا يطلب منه البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 400 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.