Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 400

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها

عبد الله، عن عياض بن [حمار] (¬١) أنه سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (¬٢).

ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص (¬٣) اللقطة ووكائها (¬٤) ووعائها يريد أخذها

اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له.

فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل (¬٥)، قال: لا يطلب منه البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 400 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.