٨٦٧٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: " لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " (¬١).
وقد (اختلفوا) (¬٢) أهل [العلم] (¬٣) في لقطة مكة، فجعلت طائفة حكم لقطة مكة كحكم لقط سائر البلدان، هذا قول سعيد بن المسيب، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة) (¬٤) مكة بعد أن تعرف سنة، وروي ذلك عن عائشة.
٨٦٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل، عن أبيه، أنه أصاب بدرة (¬٥) بالموسم على عهد عمر فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه بدرة أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) (¬٦) عني. فقال عمر: ما أنا بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين، فما تأمرني بها. فقال: امسكها حتى توافي بها الموسم قابل. قال: ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها