Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 405

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر لقطة مكة

٨٦٧٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: " لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " (¬١).

وقد (اختلفوا) (¬٢) أهل [العلم] (¬٣) في لقطة مكة، فجعلت طائفة حكم لقطة مكة كحكم لقط سائر البلدان، هذا قول سعيد بن المسيب، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة) (¬٤) مكة بعد أن تعرف سنة، وروي ذلك عن عائشة.

٨٦٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل، عن أبيه، أنه أصاب بدرة (¬٥) بالموسم على عهد عمر فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه بدرة أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) (¬٦) عني. فقال عمر: ما أنا بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين، فما تأمرني بها. فقال: امسكها حتى توافي بها الموسم قابل. قال: ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 405 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.