Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 406

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر لقطة مكة

ففعلت، فلم أجد من يعرفها فأغبها عني. فقال: ما أنا بفاعل، ولكن إن شئت خبرتك بالمخرج منها أو سبيلها. فقال: يا أمير المؤمنين، وما المخرج منها؟ فقال: إن شئت تصدقت بها. فإن جاء صاحبها خيرته، فإن اختار المال رددت عليه المال، وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان [لك] (¬١) نيتك (¬٢).

٨٦٧٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (¬٣)، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر، أو الغرم.

٨٦٨٠ - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سألتها أو امرأة [أخرى] (¬٤) إني وجدت لقطة في الحرم، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها فقالت: استمتعي بها أو تصدقي بها (¬٥).

وهو مذهب أحمد بن حنبل (¬٦) (كذا) فرق بين لقطتها ولقطة غيرها، وفيه قول ثان: وهو أن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها منها شيء

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.