Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 407

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر لقطة مكة

إلا الإنشاد أبدا. هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، واختلفوا في معنى قول النبي ﷺ: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد". كان جرير بن عبد الحميد يقول: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: يعني إلا من سمع ناشدا يقول قبل ذلك أو معروفا: من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها، ومال إسحاق بن راهويه إلى قول جرير هذا.

وفيه قول ثان: حدثنيه علي، عن أبي عبيد، قال سألت ابن مهدي، عن قوله: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: فقال: إنما معناه: لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد. فقال: إلا لمنشد، وهو يريد المعنى الأول.

قال [أبو عبيد] (¬١): ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير: كالرجل يقول: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكنه لقن شيئا [فلقنه] (¬٢) ومعناه أنه ليس على المتلقط منها شيء إلا إنشادها، فأما الانتفاع بها فلا، وقال غيره: لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني: طالبها الذي يطلبها، وهو ربها. قال: أبو عبيد: فهذا أحسن في المعنى، ولكنه لا يجوز في العربية، أن يقال للطالب منشدا، إنما المنشد المعرف. والطالب هو الناشد، يقال منه: نشدت الضالة (¬٣) أنشدها إنشادا فأنا منشد ومما يبين لك أن الناشد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 407 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.