Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 410

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها

أخذ ضالة فهو ضال ومنهم] (¬١) من قال كلام هذا معناه (¬٢).

وقد اختلف أهل العلم في ضالة الإبل فكان مالك (¬٣) يقول في قول (¬٤) عمر من وجد ضالة فهو ضال، (أي) (¬٥) مخطئ فلا يأخذها.

وقال الشافعي (¬٦) في البعير: ليس له أن يعرض له. وكذلك قال الأوزاعي، وقال الليث بن سعد في ضالة الإبل في القرى من وجدها عرفها، وقال في ذلك: في الصحاري لا يقربها ولا يأخذها.

قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول: لا يأخذ ضالة الإبل أين وجدها من الأرض.

وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة.

ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.