Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 411

  1. كتاب اللقطة
  2. [ذكر] النفقة على الضالة

٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثم رجع إليه ثابت فقال: إنه قد شغل علي عمالي. فقال له عمر: اذهب فأرسله من حيث وجدته (¬١).

وبه قال مالك (¬٢) وقال الشافعي (¬٣): لا يرسله، فإن فعل، ضمن.

قال أبو بكر: من كان مذهبه اتباع الواحد من أصحاب النبي ﷺ إذا لم يجد له مخالفا، أخذ بقول عمر، ومن حمل الأشياء على النظر فيما لا كتاب فيه ولا سنة، أخذ بقول الشافعي، لأنه أشبه بالنظر.

[ذكر] (¬٤) النفقة على الضالة

واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها:

فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى على صاحب البعير بالنفقة التي أنفق عليها الذي وجد البعير (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.