Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 469

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب

وروينا عن الكلبي أنه قال: يحضهم بذلك على الصدقة.

وقال الثوري: وكان يستحب أن يعطى المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته أو من غيرها.

وفيه قول ثان: وهو أن يجبر السيد على أنه يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا مما كان، ويجبر ورثته إن مات على ذلك، فإن كانوا - يعني الورثة - صغارا وضع عنه الحاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء من الكتابة.

هذا قول الشافعي (¬١).

ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب

واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب. فقالت طائفة: يضع عنه ربع الكتابة. هكذا قال إسحاق بن راهويه، قال: يجبر على قدر الربع من مكاتبته، وتلا الآية، قال: واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة. وحكى سفيان الثوري قول علي، قال: وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل. ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي.

٨٧١٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن حبيب أخبره، (عن علي) (¬٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال: "ربع الكتابة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 469 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.