Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 470

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب

قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول علي.

٨٧١٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله ﴿وآتوهم من مال الله﴾ قال: يترك [للمكاتب] (¬١) ربع كتابته (¬٢).

وفيه قول ثاني:

٨٧١٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها وأعطاني مائتين (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة.

وفيه قول رابع: وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك.

٨٧١٧ - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 470 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.