Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 471

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال

وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وقال مالك (¬١) والشافعي (¬٢): يوضع عنه شيء.

٨٧١٨ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب (عبده) (¬٣) كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز (¬٤).

ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال

واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال. فقالت طائفة: هو للعبد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن موسى، وروينا ذلك عن الشعبي، وطاوس، وبه قال مالك بن أنس (¬٥)، وابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: إذا كاتب الرجل عبده وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح، والشافعي (¬٦) والنعمان (¬٧) ويعقوب: المال للسيد. وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 471 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.