Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق

إبراهيم النخعي: إذا كانت له سرية، والسرية مما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين. وكذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.

(قال) (¬١) أبو بكر: وفرق هؤلاء بين الولد والسرية، أنهم رأوا أن السرية مال من ماله وليس كذلك الولد.

قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي، وكل من رأى أن العبد لا يملكون، أن يكونوا كلهم للسيد.

ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق

قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (¬٢) عليه. وقال سفيان الثوري (¬٣): إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (¬٤): لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (¬٥): ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 473 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.