Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) في حال كتابته

المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز.

ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) (¬١) في حال كتابته

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأجمعوا على أن ولد المكاتب من أمة [لقوم] (¬٢) آخرين مملوك لسيد الأمة (¬٣).

واختلفوا في ولد المكاتب من سريته. فقالت طائفة: ليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه، فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولد له، وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق لستة أشهر فصاعدا، وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده، وكان له أن يبيع أمته متى شاء، فإذا عتق عتق ولده معه. هذا كله معنى قول الشافعي (¬٤).

وقال النعمان وأصحابه (¬٥) في المكاتب (يلد) (¬٦) له من أمته فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه [وله ما] (¬٧) أصاب من مال،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.