Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 475

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر ولد المكاتبة

وإذا كان عبده وأمته فكاتبهما مكاتبة واحدة، فولدت ولدا [فأمه] (¬١) أحق بكسبه وبما أصاب من مال الأب، لأنه منها، ولو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت الأم أحق بكسبه، وماله، وبأرش جنايته - إن جنت عليه - ويعتق بعتقها، وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد في كتابته فعتقه جائز.

وقال الشافعي في ولد المكاتب (¬٢): إذا ولد بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه. وكان أبو ثور يقول: إذا ولدت أمة المكاتب فادعى ولدها، فهو ابنه، وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها، ولا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك لها.

قال أبو بكر: والذي يشبه مذهب مالك أن للمكاتب أن يتسرى (¬٣)، لأنه قال (¬٤): إذا ولدت أمة المكاتب بعد الكتابة فهي أم ولد، ولا يستطيع أن يبيعها إلا أن يخاف العجز. فدل هذا من قوله على أن سراه جائز، وأن له وطأها، لولا ذلك ما كانت أم ولد له.

ذكر ولد المكاتبة

اختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.