Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 476

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر ولد المكاتبة

هكذا قال شريح، وبه قال مالك (¬١) وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد وإسحاق (¬٣).

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سفيان.

٨٧٢٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي (¬٤)، قال: أخبرنا مالك (¬٥)، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب قومك أن أعدها لهم أعددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها والنبي ﷺ جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله ﷺ: "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.