Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 514

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها

وفيه قول ثان: وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض.

كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول (¬١): إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها، وعتق المكاتب. إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) (¬٢)، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره، لأن لحمولته مؤنة.

قال الشافعي: وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال: إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس. فأبى أن يقبلها، فقال: إن [أنسا] (¬٣) يريد الميراث. ثم أمر أنسا أن يقبلها. أحسبه قال: فأبى. فقال: آخذها فأضعها في بيت المال. فقبلها أنس (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 514 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.