Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 515

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان

ذكر المكاتب [يعجزه] (¬١) سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان

اختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان.

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال الشافعي (¬٢) والنعمان (¬٣) ومن تبعهما.

٨٧٢٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤)، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) (¬٥) منه (¬٦).

٨٧٣٠ - وأخبرنا الربيع، [قال: أخبرنا الشافعي] (¬٧)، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا، ثم جاء فقال: قد عجزت. قال: إذا أمحو كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال نافع: فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد، وله ابنان أو ابن، قال ابن عمر: اعتزل جاريتي. فأعتق ابن عمر ابنه بعد (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 515 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.