Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 533

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر حكم المكاتب

وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق.

٨٧٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، (عن القاسم بن عبد الرحمن) (¬١)، عن جابر بن سمرة، عن عمر أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق (¬٢).

٨٧٥١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: (أنا) (¬٣) سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر (¬٤).

قال أبو بكر: وهذا قول مروان بن الحكم. وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم.

وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدل قيمته فهو غريم، هذا إحدى قولي النخعي، وروينا ذلك عن ابن مسعود.

٨٧٥٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن أن زيادا قال: إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 533 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.