Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 534

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر حكم المكاتب

وقال ابن مسعود: إذا أدى ثمنه فلا رق عليه.

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم.

٨٧٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم (¬١).

وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم (¬٢).

قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس.

٨٧٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء -[قالت] (¬٣): من هذا؟ قلت: (أنا) (¬٤) نبهان. [قالت] (¬٣): إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] (¬٥): قلت: لا أدفعه إليه أبدا. قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" (¬٦).

وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 534 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.