وبه قال مالك (¬١) ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري (¬٢) ومن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي (¬٣) وأحمد وإسحاق (¬٤) وأبو ثور والنعمان (¬٥) وأصحابه.
وقال الشافعي (¬٥): ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث.
وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال. هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير.
وقد اختلف فيه عن النخعي: فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال: المدبر من الثلث (¬٦)، وذكر الحكم بن [عتيبة] (¬٧) وأبو عبد الله [الشقري] (¬٨) عنه أنه قال من جميع المال (¬٩).
وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من جميع المال، ولا يثبت
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 569 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.