Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 570

  1. كتاب المدبر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال

ذلك عنه، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله (¬١).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا، وبه نقول.

وقد روي فيه حديثا مرفوعا، في رفعه مقال.

٨٧٦٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا علي بن ظبيان عن [عبيد] (¬٢) الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: المدبر من الثلث (¬٣).

قال الشافعي (¬٤): قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.

واختلفوا في بيعه في حياة السيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 570 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.