ذلك عنه، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله (¬١).
قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا، وبه نقول.
وقد روي فيه حديثا مرفوعا، في رفعه مقال.
٨٧٦٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا علي بن ظبيان عن [عبيد] (¬٢) الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: المدبر من الثلث (¬٣).
قال الشافعي (¬٤): قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
واختلفوا في بيعه في حياة السيد.