Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 71

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر

العتاقة مع الإعمار، واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك ثم هي لفلان فقال الزهري: هو على شرطه، وقال قتادة: هي [لورثة] (¬١) الأول.

قال أبو بكر: وإن قال: إن حدث في حدث فسيفي هذا لفلان، وإن مات فهو لفلان، فإن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: هو للأول، وقال حميد بن عبد الرحمن: هو كما قال، وسئل مالك (¬٢) عن الرجل يخدم الرجل العبد ما عاش ثم يقول بعد ما شاء الله هو من بعد خدمتك لفلان قال: يجوز ذلك كله وهو من رأس المال إن فعل ذلك وهو صحيح، وإن كان مريضا فهو من الثلث.

باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر

٨٨٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 71 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.