Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 72

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر

قال أبو بكر: وهذا صحيح وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه، لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته.

٨٨٥٦ - من حديث ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" (¬١) فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.

فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال الأوزاعي. وحكى ذلك عن الزهري: فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة، وقال مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها (¬٢).

قال أبو بكر: وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها فله أن يطأها في قياس قوله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 72 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.