Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 75

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى

يقول: هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله حياته ومماته، والرقبى أن يرقبه بها، يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلى، فهذا مثل العمرى لا ترجع إلى الأول أبدا. قال إسحاق (¬١): [قال] (¬٢) أو لم يقل هو سواء لا يرجع أبدا.

٨٨٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له (¬٣).

قال أبو بكر: وقال قتادة (¬٤): الرقبى جائزة، وقال طاوس: من أرقب رقبى فهو سبيل الوارث. وكان الزهري (¬٥) يقول: الرقبى وصية، وفي كتاب محمد بن الحسن قال: إذا قال: داري لك رقبى قال: باطل قال: والرقبى هو الحبس، والرقبى ليس بشيء وإذا قال رجل لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة، فإن هذا باطل وهذا هو الرقبى، وهذا قول النعمان (¬٦)، ومحمد، وقال يعقوب: وأما أنا أرى أنه إذا قال: داري حبس أنها له إذا قبض وقوله حبس باطل، وكذلك إذا قال: هي لك رقبى. وذكر حديث داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه: "الرقبى جائزة".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 75 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.