Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 76

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر السكنى

باب ذكر السكنى

اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته.

فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها.

كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (¬١).

وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق (¬٢): إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.

قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي (¬٣) أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] (¬٤) رجع إلى صاحبها السكن.

٨٨٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 76 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.