وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول (¬١): العمرى والسكنى شيء واحد إن أحب أن يعطي الذي أعمره أو أسكنه وترك له سكناه أو عمراه كان ذلك له، وقال مالك (¬٢) في الرجل يسكن الدار حياته فيريد أن يكريها بنقد أيكرى؟ قال: لا يرجع في كراها ويكريها قليلا قليلا، وقال أشهب: سألت مالكا (¬١) عن الرجل يسكن الرجل مسكنا حياته فيموت المسكن فيريد ورثته أن يشتروا من المسكن سكناه من ذلك السكن أتراهم في ذلك بمنزلة المسكن نفسه؟ فقال: نعم في رأيي يجوز لهم أن يشتروا (¬٣) ذلك منهم وهم في رأيي منزلة المسكن نفسه، وقالت طائفة: هي للمسكن ولورثته من بعده. قال عطاء، والحسن البصري، وقتادة إذا قال هذه الدار سكنى لك ما عشت فيها فهي له ولعقبه، وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى حتى تموت فإن له حياته وموته، وإذا قال: داري هذه اسكنها حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها، وكان ابن شبرمة يقول: إذا قال هي لك منيح ما عشت أو هي لك سكنى ما عشت فهي ترجع عليه، وإذا قال: هي لك ما عشت ولم يقل منيحا ولا سكنى فهي جائزة له ولعقبه (¬٤)، وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى رجعت، وإذا قال: هي لك اسكنها فهي جائزة له أبدا، إنما هو [كالتعليم] (¬٥) منه،
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 12, halaman 77
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 77 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.