Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 78

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر السكنى

وقال (النعمان) (¬١): في الرجل يقول للرجل: هذه لك هبة سكنى ودفعها إليه قال: هذه عارية، وإن قال: هي لك هبة تسكنها فهي هبة، وإذا قال: هي لك سكنى هبة فهي سكنى. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٢): إذا قال: قد جعلت لك هذه الدار فاقبضها أو هذا العبد فاقبضه قال: هذه (وهبة) (¬٣). وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا قال: جعلت داري هذه عمرى سكنى فقبضها قالوا: هذه عارية ليست بهبة، لأنه سكنى. وقال أبو ثور: إن كان له أجل فهو إلى أجله، وإن لم يكن له أجل فإن كانت عمرى فهي حياته، وإن كانت سكنى فهي له سكنى فمتى شاء أخرجه. وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا قال: هي لك عمرى فهي هبة وقال أبو ثور: فهي له حياته فإذا مات رجعت إليه يعني إلى المعطي. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢): إذا قال: قد تصدقت بها حياتك عليك فليس له أن يرجع فيها، وقال أبو ثور: هذه بمنزلة الهبة، ولو قال: عبدي هذا هبة لك ولعقبك من بعدك فهي بمنزلة الهبة، في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٢)، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٥): إذا قال لرجلين: قد وهبت عبدي هذا لكما ثم قال: هو للباقي منكما بعد ذلك فقبضاه على ذلك فهو لهما، وليس قوله للباقي شيئا، وقال أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنى ولعقبك من بعدك فهو كما قال،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 78 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.