Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 114

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه

وفيه قول ثامن: قاله النعمان (¬١) ومن وافقه قال: وإذا قال: مالي في المساكين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا سبق النعمان إلى هذا القول إذ لا خلاف أن الدور، والعقار، والمواشي تسمى أموالا يقال: عامة مال فلان مواشي، وقال النبي ﷺ لمالك بن نضلة، وهو رجل من جشم ألك مال؟ قال: من كل المال ".

٨٩٠٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ وأنا قشف الهيئة (¬٢) فقال: "هل لك من مال؟ " قال: نعم، من كل مال، قال: "من أي مال؟ " قال: من الخيل، والرقيق، والغنم. قال: "إذا آتاك الله مالا فلير عليك قال الله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬٣) " (¬٤).

وأجمع أهل العلم (¬٥) على أن الإبل، والبقر، والغنم داخل في جملة ما أمر الله بأخذ الصدقة منها.

وأما قصة أبي لبابة وكعب بن مالك فليس من أبواب الأيمان بسبيل، لأنهما لم يكونا حلفا فيكونا قد أمرا لأيمانهما بالكفارة، إنما تطوعا بما لم يكن عليهما شكرا لله حيث قبل توبتهما، وعفى عن ذنوبهما، فليس ذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 114 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.