Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 113

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه

المساكين إن فعل كذا وكذا لا كفارة له إلا الوفاء به.

٨٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا حجاج الأزرق، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، أن الهيثم بن سنان حدثه، أنه سمع ابن عمر، وسأله بعض أهله فأخبره: أنه كسا امرأته كسوة فسخطتها [فقالت: إن] (¬١) لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة قال: إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة (¬٢).

٨٨٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى، عن مالك بن دينار أن امرأة أتته فقالت: إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها قال: [فانطلقت إلى أنس] (¬٣) فسألته فقال: إن لبستها فلتهديها (¬٤). وفيه قول سادس: وهو أن تهدي بدنة. هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.

وفيه قول سابع: وهو إن كان مالا له كثيرا فعُشره، وإن كان وسطا فسبعه وإن قليلا فخمسه.

كذلك قال جابر بن زيد، رواه قتادة عنه، قال قتادة: والكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمسمائة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 113 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.