Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 112

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه

٨٨٩٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١) قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: [حلفت] (¬٢) امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها (¬٣) ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس، وابن عمر قالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها (¬٤).

قال أبو بكر: وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك (¬٥) ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله.

وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها.

٨٨٩٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله قال: هو كما جعله.

وقال النخعي (¬٦): إذا أهدى شيئا فليمضه، وإذا قال: كل مال له صدقة في المساكين فحنث فليتصدق بماله وليمسك منه ما يقوته، فإذا أفاد مثل ما أمسك فليتصدق به، وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 112 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.