Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 118

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام

٨٩٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا موسى قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: إن أخته نذرت أن تحج ماشية قال: "لتركب ولتكفر يمينها" (¬١).

مسألة:

قال أبو بكر: [واختلفوا] (¬٢) في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك.

فروينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: يحجه.

وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج.

٨٩٠٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن إبراهيم، عن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يهدي كبشا ولا يحج به.

وفيه قول ثالث: روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه (¬٤)، ولا عن ابن عباس (¬٥).

٨٩٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن منصور،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 118 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.