Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 119

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك

عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته (¬١).

قال أبو بكر: وبه قال النخعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة.

وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي.

وفيه قول سادس: في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله قال: يمشي، ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا ويحج معه لقوله: إني أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن مالك بن أنس (¬٢)، وحكى البويطي، عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أنا أحج وأحملك، وأراد به الطاعة فيحج، لأنه طاعة، ولا يحمله.

ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك

قال الله ﷿: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾ (¬٣).

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: إنما حرم النبي ﷺ على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.