Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 123

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى:

٨٩٠٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فقال عبد الله: ادن فقال: إني حرمت أن لا آكله فقال عبد الله: ادن فاطعم وكفر عن يمينك ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (¬١) (¬٢).

٨٩١٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي فقال: نم على فراشك وكفر عن يمينك، ثم تلا هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾. فقال معقل: من أجل هذه الآية سألتك قال: آية الأيمان أزكى قال: تحرير رقبة (¬٣).

وقالت طائفة: إذا قال: كل حلال عليه حرام هي يمين.

هذا قول الحسن وجابر بن زيد، وقتادة. وقال الحسن: إلا أن يقول: من أهل أو مال.

وكان الأوزاعي يقول في قوله: ما أحل الله عليه حرام: كفر يمينك ولا يسأله عن نيته، فإن أخبره أنه نوى به طلاقا قال: ما نويت.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 123 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.